السيد موسى الشبيري الزنجاني
7742
كتاب النكاح ( فارسى )
قسم دوم را عبارت از شرايطى دانسته است كه صلاحيت لزوم را شرعاً ندارند ؛ يعنى حكمين نمىتوانند آنها را لازم قرار بدهند مثل اينكه شرط نمايند كه شرط كنند بر زن كه مقدارى از نفقه و يا قسم او ترك شود و يا شرط نكند بر مرد كه زن را در سفر همراه خود نبرد ، اين گونه شرايط را مرحوم شيخ حكم به عدم لزوم وفاء بر آنها مىكند و با توجه به جواز التزام آنها توسط خود زوجين حكم به جميل بودن قبول آنها توسط زوجين مىكند . كما اينكه مرحوم شيخ انصارى هم در « مكاسب » دارد كه برخى از شرايط حرام و باطل است مثل شرط كردن شرب خمر يا زنا ولى برخى ديگر اگر چه نفوذ ندارند ولى اگر شخصى آنها را رعايت نمايد اشكالى ندارد ، مثل اينكه شرط نمايند كه زن ديگرى نگيرد ، كه در اين صورت اگر مرد از اين كار خوددارى نمايد چه بسا موجب بهتر شدن زندگى او بشود . 2 - عبارت علامه در « تحرير » : و اذا شرطا امراوجب ان يكون سائغا ، فلو شرطا ترك بعض النفقة او القسمة او ان لايسافر بها لم يلزم الوفاء به . « 1 » كه اين عبارت هم نظير عبارت « مبسوط » است . 3 - كلام شهيد ثانى در « روضة » : « كما شرطاهاى الحكمان على الزوجين يلزم اذا كان سائغا شرعا و ان لم يرض الزوجان ، ولو لم يكن سائغا كاشتراط ترك بعض النفقة او القسمة او ان لايسافر بها ، لم يلزم الوفاء به » « 2 » . در اين عبارت هم مانند كلام « مبسوط » فقط دو قسم ذكر شده است . 4 - كلام شهيد ثانى در « مسالك » : اذا شرط الحكمان شرطا نظر فيه : فان كان مما يصلح لزومه شرعا لزم ، و ان لم يرض الزوجان كما لو شرطا عليه ان يسكنها فى البلد الفلانى او المسكن المخصوص ا و لايسكن معها فى الدار أمة ( و فى بعض النسخ امَّه ) ولو فى بيت منفرد ، اولايسكن معها الضرة او شرط عليها أن تؤجله بالمهر الحال الى أجل او تردّ عليه ما قبضته منه قرضا ، و نحو ذلك لعموم « المومنون عند شروطهم » و قد جعل اليهما الحكم . و ان كان غير مشروع كما لو شرط عليها ترك بعض حقها من القسم او النفقة او المهر او عليه ان لايتسرى اولايتزوج عليها اولايسافر بها ، لم يلزم بلاخلاف ؛ ثم ان كان الشرط مما للزوجين فيه التصرف كترك بعض الحق فلهما نقضه و التزامه تبرعا ، و ان كان غير مشروع اصلا كعدم التزويج و التسرى فهو منقوض فى نفسه اصلا » « 3 » . در اينجا مرحوم شهيد ثانى قسم دوم را كه نفوذ شرعى لزومى ندارد به دو قسم
--> ( 1 ) - تحرير الاحكام 3 : 579 ( 2 ) - شرح اللمعة 5 : 432 ( 3 ) - مسالك الافهام 8 : 371